فهرس الكتاب

الصفحة 1863 من 1933

وهذه العلل أوردها غير من ذكرنا من فقهاء المالكية كالزرقانى [1] وابن جزى [2] والموّاق [3] .

3 -في الفقه الشافعى:

المتتبع لعبارات فقهاء المذهب الشافعى يجد أنها تكاد تطبق على اعتبار الجهل بالثمن وإبهامه وعدم استقراره هى علة تحريم الأنواع التي نحن بصددها من البيوع سواء بطريق الصراحة أو الدلالة.

فأبو إسحاق الشيرازى يقول بعد بيان معنى بيعتين في بيعة .. فالبيع باطل لأنه لم يعقد على ثمن بعينه [4] .

ويقول النووى: .. وهو باطل، أما لو قال: بعتك بألف نقدًا وبألفين نسيئة فيصح العقد [5] وإلى مثل هذا ذهب الشافعى [6] وابن الرفعة [7] والشيخ زكريا الأنصارى [8] والبجيرمى [9] وسليمان الجمل [10] والخطيب الشربينى [11] والرملى [12] وجلال الدين المحلى [13] وغيرهم.

4 -في الفقه الحنبلى:

إن علة النهى عن بيعتين في بيعة وغيرها من البيوع التي اعتبرناها أصولًا لمسألة البيع بالتقسيط تتمثل عند علماء الحنابلة بالجهل في الثمن وما يصاحبه من غرر أو مقامرة وما إليها .. يقول العبدري في شأن تلك العلة".. لم يصح ما لم"

(1) "شرح الزرقانى على الموطأ" (4/ 270) .

(2) "القوانين الفقهية" (269) .

(3) "التاج والإكليل" (4/ 364) .

(4) "المهذب" (1/ 267) .

(5) "الروضة" (3/ 397) .

(6) "مختصر المزنى" (2/ 204) .

(7) "نيل الأوطار" (5/ 172) .

(8) "فتح الوهاب" (2/ 209) .

(9) "حاشية البجيرمى" (2/ 209) .

(10) "حاشية الجمل" (3/ 73) .

(11) "مغنى المحتاج" (2/ 30) .

(12) "نهاية المحتاج" (3/ 57) .

(13) "شرح الجلال المحلى على المنهاج" (2/ 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت