4 -قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه» [1] .
5 -قوله صلى الله عليه وسلم: «أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم» [2] .
ولابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الكفان، والركبتان، والقدمان، والجبهة مع الأنف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أُمرنا أن نسجد على سبع أعظُم: على الجبهة- وأشار بيده على أنفه- واليدين (وفي لفظ: الكفين) والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر» [3] .
[10، 11] الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه:
وهو ركن من أركان الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا» .
وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا» [4] .
وبركنيته قال الشافعي وأحمد، ولم ينقل فيه عن مالك شيء، وأما أبو حنيفة فيكفي عنده أن يرفع رأسه مثل حد السيف!! [5] .
[12، 13] التشهد الأخير، والجلوس فيه:
وهو ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمدًا أو سهوًا، لما يأتي:
1 -حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا: السلام على الله، لكن قولوا التحيات لله ... إلى آخره» [6] .
وهو دليل على أنه فُرض بعد أن لم يكن مفروضًا.
(1) صححه الألباني: أخرجه الدارقطني (1/ 348) وانظر «صفة الصلاة» (ص: 142) .
(2) صحيح: أخرجه البخاري (418) ، ومسلم (424) .
(3) صحيح: أخرجه البخاري (812) ، ومسلم (490) .
(4) صحيح: أخرجه مسلم (498) ، وابن ماجه (893) .
(5) «الأم» (1/ 100) ، و «المجموع» (3/ 412) ، و «المغنى» (1/ 375) ، «المدونة» (1/ 70) ، و «ابن عابدين» (1/ 474) .
(6) صحيح: أخرجه بلفظ (قبل أن يفرض علينا) ، النسائي (3/ 40) ، والبيهقي (2/ 138) ، وانظر «الإرواء» (319) وأصله في «الصحيحين» .