لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» [1] .
11 -الاعتماد على الأرض باليدين عند النهوض إلى الركعة الجديدة:
لقول مالك بن الحويرث: «ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ .... فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام» [2] .
12 -الافتراش في الجلوس للتشهد الأول والتورك في التشهد الأخير:
الافتراش هو: أن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها.
والتورك هو: أن ينصب اليمنى ويقدم اليسرى ويجعل مقعدته على الأرض.
ففي حديث أبي حميد: «.. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» [3] .
فائدة: إذا كانت الصلاة ركعتين فقط بمعنى أن فيها تشهدًا واحدًا فالسنة فيه الافتراش، لحديث عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: «... وكان يقو في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ...» [4] .
13 -الإشارة بالسبابة في التشهد من أوله إلى آخر الدعاء والرمي بالبصر إليها:
لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعيه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها [ورمى ببصره إليها] ، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها» [5] .
فائدة: لا تجوز الإشارة بغير السبابة اليمنى، فعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «مرَّ عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي فقال: أحدِّ أحدِّ، وأشار بالسبابة» [6] .
(1) أخرجه البخاري (823) ، ومسلم (829) .
(2) أخرجه البخاري (824) .
(3) أخرجه البخاري (1/ 201) ، وأبو داود (194) ، والترمذي (2/ 105) .
(4) أخرجه مسلم (1/ 357) .
(5) أخرجه مسلم (580) .
(6) أخرجه أبو داود (2/ 80) ، والنسائي (3/ 38) .