2 -عن نافع أن ابن عمر «كان يُحلِّي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة» [1] .
3 -وقول ابن عمر: «ليس في الحلي زكاة» [2] .
4 -قول جابر بن عبد الله: لما سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر: «لا» ، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: «كثير» [3] وفي رواية قال: «يُعار ويُلبس» .
5 -عن عائشة أنها «كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة» [4] .
6 -عن أسماء: أنها «كانت لا تزكي الحُلي» [5] .
7 -قالوا: الزكاة إنما تكون في المال النامي المغل، والحلي المباح لا نماء فيه فهو كالثياب، بخلاف ما إذا ادخر واتخذ كنزًا أو أعد للتجارة، فتكون فيه الزكاة.
تنبيه: أصحاب هذا القول يشترطون أن يكون الحلي ما يباح، فإذا كان محرمًا كاتخاذ الرجل الذهب مثلًا ففيه الزكاة عندهم.
القول الثاني: أن حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة مطلقًا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول: سواء كان ملبوسًا أو مدخرًا أو معدًّا للتجارة [6] . وحجة هذا القول [7] :
1 -العمومات الواردة في الكتاب العزيز، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ...} [8] .
(1) صحيح: أخرجه مالك (585) ، والبيهقي (4/ 138) بسند صحيح.
(2) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 82) ، ونحوه ابن أبي شيبة (3/ 154) ، والدارقطني (2/ 109) بسند صحيح.
(3) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 82) ، والبيهقي (4/ 138) بسند صحيح والرواية لابن أبي شيبة (3/ 155) .
(4) صحيح: أخرجه مالك (584) ، وعبد الرزاق (4/ 83) ، وهو صحيح.
(5) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 155) بسند صحيح.
(6) وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وابن حزم انظر «فتح القدير» (1/ 524) ، و «الدر المختار» (2/ 41) ، و «المحلى» (6/ 78) وهو قول ابن مسعود وعمر وعبد الله بن عمرو ورواية عن عائشة.
(7) انظر «جامع أحكام النساء» (2/ 143) وما بعدها لشيخنا مصطفى بن العدوي -حفظه الله-.
(8) سورة التوبة: 34.