2 -الأحاديث العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم الآمرة بإخراج زكاة الذهب والفضة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها ...» [1] .
3 -الأحاديث الخاصة الواردة بخصوص إخراج زكاة الحلي والوعيد لمن لم يخرجها ومنها:
(أ) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرُّك أن يُسَوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله [2] .
(ب) حديث عبد الله بن شداد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من وَرِق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزيَّن لك يا رسول الله، قال: «أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: «هو حسبك من النار» [3] .
(جـ) حديث أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟» قالت: فقلنا: لا، قال: «أما تخافان أن يسِّوركما الله أسورة من نار؟ أدِّيا زكاته» [4] .
4 -الآثار الواردة عن بعض الصحابة مثل:
(أ) أثر ابن مسعود: أن امرأة سألته عن زكاة الحلي؟ فقال: «إذا بلغ مائتي درهم فزكِّيه، قالت: إن في حجري يتامى لي أفأدفعه إليهم؟ قال: «نعم» [5] .
(1) تقدم تخريجه قريبًا.
(2) صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود (1563) ، والنسائي (5/ 38) ، والترمذي (637) ، وأحمد (2/ 178) .
(3) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (1565) ، والدارقطني (2/ 105) ، والحاكم (1/ 389) ، والبيهقي (4/ 139) وفي إسناده مقال ينجبر بما قبله.
(4) حسن لشواهده: أخرجه أحمد (6/ 461) ، والطبراني في «الكبير» (24/ 181) وسنده حسن لشواهده المتقدمة.
(5) صحيح لغيره: أخرجه عبد الرزاق (4/ 83) ، والطبراني (9/ 371) بسند صحيح لغيره.