عباس قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عشرة، والبقرة عن سبعة» [1] .
وهذه الأحاديث تُخرَّج على أحد وجوه ثلاثة [2] :
1 -إما أن يقال: أحاديث السبعة أكثر وأحصُّ.
2 -وإما أن يقال: عدل البعير بعشرة من الغنم، تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا، فهو تقدير شرعي.
3 -وإما أن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة، وفي بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة، والله أعلم. اهـ.
وقت الذبح أو النحر:
يستحب الذبح يوم النحر (العاشر من ذي الحجة) بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق والطواف -كما تقدم- وأما وقت الجواز فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال [3] .
1 -أنه يجوز الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده: وبه قال علي بن أبي طالب وهو مذهب الحسن البصري وعطاء الأوزاعي والشافعي واختاره ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم، وحجتهم حديث: «كل أيام التشريق ذبح» [4] ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى، وأيام الرمي، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فلا تفرق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع.
2 -أن وقتهم النحر ويومان بعده: وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وغير واحد من الصحابة، وحُجتهم أنه قد نُهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قالوا: فهو دليل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، وفيه نظر [5] لأن النهي عن الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه النهي عن التضحية بعد ثلاث!!
(1) صححه الألباني: أخرجه الترمذي (907) ، والنسائي (7/ 222) ، وابن ماجه (3131) .
(2) «زاد المعاد» لابن القيم (2/ 266 - 267) .
(3) «المبسوط» (12/ 9) ، و «الأم» (2/ 217) ، و «الإنصاف» (4/ 87) ، و «المجموع» (8/ 390) ، و «الزاد» (2/ 318) .
(4) ضعيف: أخرجه أحمد (4/ 82) ، وابن حبان (1008) بسند منقطع.
(5) «زاد المعاد» (2/ 318) .