فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 1580

لا تحج إلا مع محرم.

واحتج بأنه لو كان المحرم شرطًا في ابتداء سفرها كان شرطًا في استدامته، وقد قال أحمد في رواية الأثرم وأبي الحارث وابن إبراهيم: إذا مات محرمها في الطريق مضت لحجها.

والجواب: أن هذا يبطل بحجة النفل، وسفر التجارة؛ فإن المحرم معتبر في ابتدائه دون استدامته كذلك هاهنا.

* فصل:

وقصير السفر وطويله سواء في اعتبار المحرم.

نص عليه في رواية بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد: وقد سئل عن حديث ابن عباس في من وقع بأهله، وهو محرم، يحجان من قابل، فإذا بلغا الموضع الذي واقعها فيه تفرقا. قيل: أليس قد صارت بغير محرم؟ فقال: نعم، لا يعجبني هذا إلا أن يكون معها محرم غير الزوج إذا فارقها.

قال: والسفر عندي، ولو كان ساعة، ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلّم:"لا تُسافر سفرًا".

ذكرها أبو بكر الخلال في كتاب"العلل".

وروى الميموني عنه: وقد سئل: تحج المرأة من مكة إلى منى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت