بغير محرم؟ فقال: لا يعجبني. قيل له: لم؟ قال: لأن مذهبنا أن لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم.
وكذلك نقل ابن منصور عنه قال: لا تسافر سفرًا.
وقال أبو حنيفة: المحرم شرط في السفر الطويل، وهو الذي تُقصر فيه الصلاة، وهو مسيرة ثلاثة أيام عنده.
دليلنا: ما تقدم من حديث ابن عباس:"لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم".
وهذا عام في القصير والطويل.
وحديث أبي هريرة:"لا يحل لامرأة تسافر سفرًا إلا مع ذي محرم".
وفي لفظ آخر:"لا تسافر بريدًا إلا مع ذي محرم".
والبريد أربع فراسخ.
وفي لفظ آخر:"لا تُسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
وهذه الأخبار نص في النهي عن السفر القصير كالطويل.
ولأنه سفر يبيح صلاة النفل على الراحلة، ويبيح التيمم عند عدم