فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 1580

بغير محرم؟ فقال: لا يعجبني. قيل له: لم؟ قال: لأن مذهبنا أن لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم.

وكذلك نقل ابن منصور عنه قال: لا تسافر سفرًا.

وقال أبو حنيفة: المحرم شرط في السفر الطويل، وهو الذي تُقصر فيه الصلاة، وهو مسيرة ثلاثة أيام عنده.

دليلنا: ما تقدم من حديث ابن عباس:"لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم".

وهذا عام في القصير والطويل.

وحديث أبي هريرة:"لا يحل لامرأة تسافر سفرًا إلا مع ذي محرم".

وفي لفظ آخر:"لا تسافر بريدًا إلا مع ذي محرم".

والبريد أربع فراسخ.

وفي لفظ آخر:"لا تُسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".

وهذه الأخبار نص في النهي عن السفر القصير كالطويل.

ولأنه سفر يبيح صلاة النفل على الراحلة، ويبيح التيمم عند عدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت