فهرس الكتاب

الصفحة 1045 من 1580

والجواب: أن القسمة عندنا إفراز الحقوق، وتعديل الأنصبة، وليستع ببيع.

واحتج بأنه حيوان يجزئ في الهدي، فلا يصح الاشتراك فيه، كالشاة.

والجواب: أن الشاة لما لم يصح الاشتراك في التطوع فيها، لهذا لم يصح في الواجب، كالسبعة من الغنم.

واحتج بأنه حصل مخرجًا لبعض بدنة، فلم يجزئه، كما لو اشترى لحمًا.

والجواب: أن القربة تحصل بإراقة الدم، وبشراء اللحم لا يوجد هذا المعنى.

يبين صحة هذا: أنه في التطوع لو اشترى لحمًا لم تحصل له القربة، ولو أخرج جزءًا من بدنة على وجه الشركة حصلت له القربة، كذلك هاهنا.

واحتج بأنه اشتراك في دم واجب، أشبه اشتراك العشرة في البدنة.

والجواب: أن تلك الشركة لا تصح في التطوع، فلهذا لم تصح في الواجب.

واحتج بأنه إزالة ملك عن حيوان على وجه الحتم والوجوب، فلم يصح الاشتراك فيه.

دليله: كفارة العتق في القتل والظهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت