فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 1580

ولأنه حيوان وجب عن جناية لحق عبادة، فلم يجزئ الواحد منه عن سبعة.

دليله: الواطئ في رمضان.

والجواب: أن الفرض هناك لا يسقط بأقل من رقبة، فلهذا لم يصح الاشتراك فيها، فمثال الرقبة هناك الشاة هاهنا؛ فإنه يصح الاشتراك.

* فصل:

الدلالة على أبي حنيفة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال:"البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

فعم، ولم يخص؛ لأن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متقربين، جاز أن يشتركوا فيه إذا كان بعضهم متقربًا، وبعضهم غير متقرب، كالسبعة من الغنم.

ولأن نية كل واحد من الشركاء غير معتبرة في حق شريكه بدليل: أنه يجوز أن ينوي أحدهم عن تمتع، والآخر عن قران، ونية القران في التمتع كلا نية.

فإذا كانت النية غير معتبرة في حقه، فلا فرق أن يكون الشريك متقربًا، أو غير متقرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت