فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1580

فهو عمرة, وذلك أفضل, العمرة على قدر تعبها.

وإنما كان الأفضل الإحرام بالعمرة من ميقات أهل البلد؛ لأنه ميقات شرعي [وهو] عزيمة, وأدنى الحل جعل ميقات أهل مكة على وجه الرخصة, وهذا المعنى معدوم في الإحرام من دويرة أهله.

فإن قيل: هذا يوجب أن يكون الإحرام يوم التروية أفضل من تقديمه عليه؛ لأنه يؤدي إلى ما ذكرت.

قيل له: لأن ما قبله ميقات للحج شرعي بقوله تعال: أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ] البقرة: 197[, وهي شوال, وذو القعدة, وعشرة من ذي الحجة.

على أنا لا نسلم ذلك, بل نقول: الإحرام يوم التروية أفضل.

وقد نص على ذلك في رواية الميموني, وأبي داود في المتمتع: يهل يوم التروية, فإن أهل قبله فجائز.

فتبين أن الاختيار يوم التروية.

ولأن الميقات ميقاتان:

ميقات زمان: وهو شهور الحج.

وميقات مكان.

ثم ثبت أنه يكره التقديم على ميقات الزمان, فلا يستحب أن يحرم قبل أشهر الحج, كذلك [الإحرام] من ميقات المكان.

فإن قيل: إنما كرهنا له ذلك إذا لم يأمن مواقعه المحظور, فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت