فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 1580

أمن كان الإحرام بالحج قبل أشهر الحج أفضل.

قيل له: فيجب أن تقول هاهنا: (إذا لم نأمن مواقعه المحظور بالإحرام قبل الميقات يكره) , كما كرهت ذلك في الإحرام في غير أشهره, وقد أطلقت القول بالفضيلة في تقديم الإحرام على المكان.

والمخالف] يسوي بينهما, ويقول [: إذا أمن من مواقعة المحظور لم يكره ذلك؛ لا في الزمان, ولا في المكان,] ولا يتصور الأمن[؛ لأنه تعرض عوارض لا يمكن دفعها.

واحتج المخالف بما وت أم سلمة]قالت: سمعت[النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( من أهل بحجٍة أو عمرٍة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه, وما تأخر ) ), أو: (( وجبت له الجنة ) )شك الراوي.

] وروت أم سلمة قالت [: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( من أهل بعمرٍة أو حجٍة من بيت المقدس كانت كفارًة لما قبلها من الذنوب ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت