فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1580

وكذلك نقل الأثرم عنه في من ترك طواف الصدر: عليه دم.

وكذلك نقل المروذي عنه في من نسى طواف الوداع: عليه دم، فإن كان بالقرب فليرجع.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وقال مالك: ليس بواجب.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: مثل قول مالك.

دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".

وهذا أمر فاقتضى الوجوب.

وأيضًا فإن النبي صلى الله عليه وسلّم رخص للحائض في تركه، فلو لم يكن واجبًا لما احتاجت إلى الرُّخصة في تركه، فروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال: أُمر الناس أن يكون آخ عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت