فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1580

رواه الحسن بن زياد عن أبي يوسف، ولم يحكِ خلافًا.

دليلنا: أنه صيد يُضمن بالجزاء، قضُمن بالدلالة.

دليله: الصيد في حق المحرم.

ولا يلزم عليه صيد المدينة؛ لأنا لا نعرف الرواية في ذلك، ولا يمتنع أن نقول فيه ما نقول في صيد الحرم.

وإن شئت قلت: حرمة توجب رفع يده عن الصيد، فأوجبت الضمان بالدلالة.

دليله: حرمة الإحرام.

ولا يلزم صيد المدينة؛ لأنه لا يوجب رفع يده عن الصيد من الوجه الذي ذكرنا.

فإن قيل: ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال، بدلالة أن رجلين لو قتلا صيدًا في الحرم ضمن كل واحد منهما نصف قيمته، كما لو أتلف ثوبًا وجب على كل واحد منهما نصف قيمته.

ولأنه لا مدخل للصوم فيه، كما لا مدخل له في ضمان الأموال، ولا يُجزئ عنه الهدي إلا أن تكون قيمته مذبوحًا حين تصدق به مثل قيمة الصيد، فإن نقص عنه أدى الأفضل.

فإذا ثبت أن ضمانه يجري مجرى ضمان الأموال، وقد ثبت أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت