فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 1484

الفرع الوارث وثمن معه لكم ولد فلهن الثمن ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو ذكر فأكثر من ولد الابن لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد الذكر والأنثى ( و ) عدم ( ولد الابن ) كذلك لقوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب ( و ) يرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كن أو أكثر فمن مات عن أب وبنت أو جد فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق والباقي تعصيبا لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر % فصل (1)

1- ( والجد لأب وإن علا ) بمحض الذكور ( مع ولد أبوين أو ) ولد ( أب ) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا ( كأخ منهم ) في مقاسمهتم المال أو ما أبق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت