فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 1484

الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه فجد وأخت له سهمان ولها سهم جد وأخ لكل سهم جد وأختان له سهمان ولكل منهن سهم جد وثلاث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم جد وأخ وأخت للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس والباقي للجد والأخ مقاسمة والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي ( فإن نقصته ) أي الجد ( المقاسمة عن ثلث المال ) إذا لم يكن معهم صاحب فرض ( أعطيه ) أي أعطي ثلث المال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأختين ( ومع ذى فرض ) كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة يعطى الجد ( بعده ) أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر ( الأحظ من المقاسمة ) كزوجة وجد وأخت من أربعة للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم ( أو ثلث ما بقي ) كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشر للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ سهمان ( أو سدس الكل ) كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة ( فإن لم يبق ) بعد ذوي الفروض ( سوى السدس ) كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة ( أعطيه ) أي أعطي الجد السدس الباقي ( وسقط الإخوة ) مطلقا لاستغراق الفروض التركة ( إلا ) الأخت ( في الأكدرية ) وهي زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث يفضل سدس يأخذه الجد ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فتصح من سبعة وعشرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت