فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 1484

علي كظهر فلانة إذا قالت ذلك لزوجها ( كفارته ) أي كفارة الظهار قياسا على الزوج وعليها التمكين قبل التفكير ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي ( ويصح الظهار( من كل زوجة ) لا من أمة أو أم ولد وعليه كفارة يمين ولا يصح ممن لايصح طلاقه %

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت