1 فصل (1) ( وكفارته ) أي كفارة الظهار على الترتيب ( عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ) لقوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } من نسائه بكلمة واحدة )
1- ( ويصح الظهار معجلا ) أي منجزا كأنت علي كظهر أمي ( و ) يصح الظهار أيضا ( معلقا بشرط ) كإن قمت فأنت علي كظهر أمي ( فإذا وجد ) الشرط ( صار مظاهرا ) لوجود المعلق عليه ( و ) يصح الظهار ( مطلقا أي غير مؤقت كما تقدم( و ) يصح ( مؤقتا ) كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان ( فإن وطىء فيه كفر ) لظهاره ( وإن فرغ الوقت زال الظهار ) بمضيه ( ويحرم ) على مظاهر ومظاهر منها ( قبل أن يكفر ) لظهاره ( وطء ودواعيه ) كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج ( ممن ظاهر منها ) لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به صححه الترمذي ( ولا تثبت الكفارة في الذمة ) أي في ذمة المظاهر ( إلا بالوطء ) اختيارا ( وهو ) أي الوطء ( العود ) فمتى وطء لزمته الكفارة ولو مجنونا ولا تجب قبل الوطء لأنها شرط لحله يؤمر بها من أراده ليستحله بها ( ويلزم إخراجها قبله ) أي قبل الوطء ( عند العزم عليه ) لقوله تعالى في الصيام والعتق { من قبل أن يتماسا } وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت ( وتلزمه كفارة واحدة بتكريره ) أي الظهار ولو كان الظهار بمجالس ( قبل التكفير من ) زوجة ( واحدة ) كاليمين بالله تعالى ( و ) تلزمه كفارة واحدة ( لظهاره ظهار واحد( وإن ظاهر منهن ) أي من زوجاته ( بكلمات ) بأن قال لكل منهن أنت علي كظهر أمي ( ف ) عليه ( كفارات ) بعددهن لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر % 2 فصل