فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 1484

بأن قال لزوجاته أنتن علي كظهر أمي لأنه ظهار واحد ( وإن ظاهر منهن ) أى: من زوجاته ( بكلمات ) بأن قال لكل منهن: أنت على كظهر أمي ( فـ ) عليه ( كفارات ) بعددهن ، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة ، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر .

فصل ( وكفارته ) أى: كفارة الظهار على على الترتيب ( عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ) فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، لقوله تعالى"58: 3"والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة". الآية والمعتبر في الكفارات وقت وجوب فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه ( ولا تلزم الرقبة ) في الكفارة ( إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك ) أي ملكها ( بثمن مثلها ) أو مع زيادة لا تجحف بماله ولو نسيئة وله مال غائب أو مؤجل لابهبة ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها ( فاضلا عن كفايته دائما و ) عن ( كفاية من يمونه ) من زوجة ورقيق وقريب ( و ) فاضلا ( عما يحتاجه ) هو ومن يمونه ( من مسكن وخادم ) صالحين لمثله إذا كان مثله يخدم ( مال يقوم كسبه بمؤنته ) ومؤنة عياله ( وكتب علم ) يحتاج إليها ( ووفاء دين ) لأن مااستغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم ( ولا يجزئ في الكفارات كلها ) ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين بالله سبحانه ( إلا رقبة مؤمنة ) لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ } ( ومركوب وعرض بذلة ) يحتاج إلى استعماله ( وثياب تجمل و ) "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت