فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 1484

تباح ( أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه ) من رضاع إجماعا ( كما يحل لأخيه من أبيه ) أخته من أمه ( ومن حرمت عليه بنتها ) كأمه وجدته وأخته ( فأرضعت طفلة حرمتها عليه ) أبدا ( وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة ) له لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة ( وكل أمرأة أفسدت نكاح نفسها ب ) سبب ( رضاع قبل الدخول فلا مهر لها ) لمجيء الفرقة من جهتها ( وكذا إن كانت ) الزوجة ( طفلة فدبت فرضعت من ) أم أو أخت له ( نائمة ) انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لافعل للزوج في الفسخ ( و ) إن أفسدت نكاح نفسها ( بعد الدخول فمهرها بحاله ) لاستقرار المهر بالدخول ( وإن أفسده ) أي نكاحها ( غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله ) أي قبل الدخول لأنه لافعل لها في الفسخ ( و ) لها ( جمعيه بعده ) أي بعد الدخول لاستقراره به ( ويرجع الزوج به ) أي بما غرمه من نصف أو كل ( على المفسد ) لأنه أغرمه فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة ( ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح ) حكما لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينها فلزمه ذلك ( فإن كان ) إقراره ( قبل الدخول وصدقته ) أنها أخته ( فلا مهر ) لها لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله ( وإن أكذبته ) في قوله أنها أخته قبل الدخول ( فلها نصفه ) أي نصف المسمى لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها ( ويجب ) المهر ( كله ) إذا كان إقراره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت