فهرس الكتاب

الصفحة 1255 من 1484

بذلك ( بعده ) أي بعد الدخول ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة ( وإن قالت هي ذلك ) أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع ( وأكذبها فهي زوجته حكما ) أي ظاهرا لأن قولها لايقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح وإلا فهي زوجته أيضا ( وإذا شك في الرضاع أو ) شك في ( كماله ) أي كونه خمس رضعات ( أو شكت المرضعة ) في ذلك ( ولا بينة فلا تحريم ) لأن الأصل عدم الرضاع المحرم وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت