فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 1484

( ولا ) يلزم الزوج لزوجته ( دواء وأجرة طبيب ) إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه وإن أراد منها تزينا أو قطع رائحة وأتى به لزمها وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد وعليه أيضا مؤنسة لحاجة %

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت