1- ( ونفقه المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ) لأنها زوجة بدليل قوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ولا قسم لها أي للرجعية وتقدم ( والبائن بفسخ أو طلاق ) ثلاثا أو على عوض ( لها ذلك ) أي النفقة والكسوة والسكنى ( إن كانت حاملا ) لقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة أشهر فإن مضت ولم يبين رجع ( والنفقة ) للبائن الحامل ( للحمل ) نفسه ( لا لها من أجله ) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه فتجب لحامل ناش