فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 1484

و ( كان ) يصلي في ( نافلة أتمها ) خفيفة ( إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ) لأن الفرض أهم ( ومن كبر ) مأموما ( قبل سلام إمامه ) الأولى ( لحق الجماعة ) لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه مالو أدرك ركعة ( وإن لحقه ) المسبوق ( راكعا دخل معه في الركعة ) لقولة صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء قبل أن يزول الإمام عنه ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع ( وأجزأته التحريمة ) عن تكبيرة الركوع والأفضل أن يأتي بتكبيرتين فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها ويستحب دخوله معه حيث أدركه وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير ويقوم مسبوق به وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت