فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 1484

( ولاقراءة على مأموم ) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد ( ويستحب ) للمأموم أن يقرأ ( في إسرار إمامه ) أي فيما لا يجهر فيه الإمام ( و ) في ( سكوته ) أي سكتات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت