فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 1484

العام الواحد ) وزرعه ( بعضها إلى بعض ) ولو مما يحمل في السنة حملين ( في تكميل النصاب ) لعموم الخبر وكما لو بدأ صلاح إحداها قبل الأخرى سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف تعدد البلد أو لا ( لاجنس إلى آخر ) فلا يضم بر لشعير ولاتمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي ( ويعتبر ) أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم ( أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة ) وهو بدو الصلاح ( فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ) وكذا ماملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره ( ولا فيما يجتنبه من المباح كالبطم والزعبل ) بوزن جعفر وهو شعير الجبل ( وبزر قطون ) وحب تمام ( ولو نبت في أرضه ) لأنه لا يملك بملك الأرض فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت