فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1484

% فصل(1)

1- ( يجب عشر ) وهو واحد من عشرة ( فيما سقي بلا مؤنة ) كالغيث والسيوح والبعلي الشارب بعروقه ( و ) يجب ( نصفه ) أي نصف العشر ( معها ) أي مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري ( و ) يجب ( ثلاثة أرباعه ) أي أرباع العشر ( بهما ) أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنه نصفين قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ( فإن تفاوتا ) أي السقي بمؤنة وبغيرها ( ف ) الاعتبار ( بأكثرهما نفعا ) ونموا لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة فاعتبر الأكثر كالسوم ( ومع الجهل ) بأكثرهما نفعا ( العشر ) ليخرج من عهدة الواجب بيقين وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضما في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة وغيرها ويصدق مالك فيما سقي به ( وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ) لأنه يقصد للأك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت