فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 1484

والاقتيات كاليابس فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها ( ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ) ونحوه وهو موضع تشميسها وتيبيسها لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه ( فإن تلفت ) الحبوب أو الثمار ( قبله ) أي قبل جعلها في البيدر ( بغير تعد منه ) ولا تفريط ( سقطت ) لأنها لم تستقر فإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التلف نصابا ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح ويزكى كل نوع على حدته ( ويجب العشر ) أو نصفه ( على مستأجر الأرض ) دون مالكها كالمستعير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت