فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 1484

فصل ( ويتعينان ) أي الهدي والأضحية ( بقوله هذا هدي أو ضحية ) أو لله لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضاه وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بنية ( لا بالنية ) حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة ( وإذا تعينت ) هديا أو أضحية ( لم يجز بيعها ولا هبتها ) لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه نذر تبرر ( إلا أن يبدلها بخير منها ) فيجوز وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا واختاره الأكثر لأن المقصود نفع الفقراء وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت