فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1484

حاصل بالبذل ويركب لحاجة فقط بلا ضرر ( ويجز صوفها ونحوه ) كشعرها ووبرها ( إن كان ) جزه ( أنفع لها ويتصدق به ) وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ( ولا يعطى جازرها أجرته منها ) لأنه معاوضة ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها ( ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ) سواء كانت واجبة أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح ( بل ينتفع به ) أي بجلدها أو يتصدق به استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها وكذا حكم حلبها ( وإن تعينت ) بعد تعينها ( ذبحها وأجزأته ) وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات ( إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ) كفدية ومنذور في الذمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت