فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 1484

جائز كما لو اشتراه بمثله وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره قال في شرح المنتهى وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولايصح ( وإن اشتراه ) أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها ( بغير جنسه ) بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس ( أو ) اشتراه ( بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته ) بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب ( أو ) اشتراه ( من غير مشتريه ) بأن باعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت