فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 1484

مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز ( أو اشتراه أبوه ) أي أبو بائعه ( أو ابنه ) أو مكاتبه أو زوجته ( جاز ) الشراء مالم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة ومن احتاج إلى نقد فاشترى مايساوي مائة بمائتين وأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق ويحرم التسعير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت