فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1484

لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق ( إلا عتق المشتري ) لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ ( وتصرف المشتري ) في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس ( لأمة مبتاعة ) لشهوة ( فسخ لخياره ) وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضى به بخلاف تجربة المبيع واستخدامه وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتراه إياه مطلقا سواء قبضه أو لم يقبضه ( ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت