فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 1484

مات منهما ) أي من البائع أو المشتري في زمن الخيار ( بطل خياره ) فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف ( الثالث ) من أقسام الخيار خيار الغبن ( إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة ) لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف وله ثلاث صور إحداها تلقي الركبان لقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت