فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1484

بسقي الشجر الذي هو عليها ( إن احتاج إلى ذلك ) أي إلى السقي وكذا لو لم يحتاج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه ( وإن تضرر الأصل ) بالسقي ويجبر عليه إن أبى بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته ( وإن تلفت ) ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها ( بآفة سماوية ) وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش ( رجع ) ولو بعد القبض ( على البائع ) لحديث جابر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت