فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 1484

إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح رواه مسلم ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري ( وإن أتلفه ) أي الثمر المبيع على ما تقدم ( آدمي ) ولو البائع ( خير مشتر بين الفسخ ) ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ( والإمضاء ) أي البقاء على البيع ( ومطالبة المتلف ) بالبدل ( وصلاح بعض ) ثمرة ( الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان ) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق ( وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل لأنس وما زهوها قال تحمار أو تصفار ( وفي العنب أن يتموه حلوا ) لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود رواه أحمد ورواته ثقاه قاله في المبدع ( وفي بقية الثمرات ) كالتفاح والبطيخ ( أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة وفي حب أن يشتد أو يبيض ( ومن باع عبدا ) أو أمة ( له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري ) لحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت