فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 1484

ويتم بالقبول وله الشراء به مقرضه ( فلا يلزم رد عينه ) للزومه بالقبض ( بل يثبت بدله في ذمته ) أي ذمة المقترض ( حالا ولو أجله ) المقرض لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف قال الإمام القرض حال وينبغي أن يفي بوعده ( فإن ردها المقترض ) أي رد القرض بعينه ( لزم ) المقرض ( قبوله ) إن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت