فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 1484

مثليا لأنه رده على صفة حقه سواء لأنه تغير سعره أو لا حيث لم يتعيب وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة ( وإن كانت ) الدراهم التي وقع القرض عليها ( مكسرة أو ) كان القرض ( فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها ) أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس ( فله ) أي للمقرض ( القيمة وقت القرض ) لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها وسواء كانت باقية أو استهلكها وتكون القيمة من غير جنس الدراهم وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان ( ويرد ) المقترض ( المثل ) أي مثل ما اقترضه ( في المثليات ) لأن المثل أقرب شبها من القيمة فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت ويرد ( القيمة في غيرها ) من المتقومات وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه ( فإن أعوز )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت