فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1484

( و ) الشرط الخامس ( أن تكون المنفعة ) مملوكة ( للمؤجر أو مأذونا له فيها ) فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه ( وتجوز إجارة العين ) المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر ( لمن يقوم مقامه ) في الانتفاع أو دونه لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه ( لا بأكثر منه ضررا ) لأنه لايملك أن يستوفيه فبنائبه أولى وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت