فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 1484

للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له ( وتصح إجارة الوقف ) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر ( فإن مات المؤجر فانتقل ) الوقف ( إلى من بعده لم تنفسخ ) لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت