فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 3031

إلى الحجرة، فتغسله عائشة.

وهذا دليلٌ على ترك مجانبة الحائض، ودليلٌ أيضًا على أن المعتكف إذا أخرج بعض أعضائه من المسجد لم يبطل اعتكافه.

380 -وقالت: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، ثمَّ أُناوِلُهُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فيضَعُ فاهُ على مَوضِعِ فِيَّ، فيشرَبُ، وأَتَعَرَّقُ العَرْقَ وأنا حائضٌ، ثم أُناوِلُهُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ فَاهُ على موضعِ فِيَّ.

المناولة: الإعطاء،"ثم أناوله النبي عليه السلام"؛ أي: ثم أعطي الإناء النبي.

"فاه"؛ أي: فمه.

"فيّ"بتشديد الياء؛ أي: فمي.

"وأتعرق"؛ أي: أفصل اللحم بفمي، من العَرْق - بفتح العين: وهو العظم الذي عليه اللحم.

381 -وقالت: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتَّكِئُ في حَجْري وأنا حائضٌ، ثمَّ يقرأُ القُرآنَ.

"وقالت"؛ أي: وقالت عائشة.

هذه الأحاديث تدلُّ على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستها.

382 -وقالت: قالَ لي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"ناوِلِيني الخُمْرَةَ مِنَ المسجِدِ"،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت