اتفق الفقهاء على أن الذي يستحق سهما من الغنيمة المسلم البالغ العاقل الحر الذكر الصحيح الذي حضر اقتال أما من عدا هؤلاء من الكافر والصغير والمجنون والعبد والمرأة والمريض والذي جاء بعد انقضاء الحرب فلا يسهم لهم، ولكن يرضخ لهم أي يأخذون عطية دون السهم على الراجح من أقوال الفقهاء.
واستدلوا على استحقاقهم الرضخ:
1 -ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"كان لا يسهم للنساء ولا الصبيان، ولا العبيد، وكان يرضخ لهم" [1] .
2 -ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم"كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن" [2] .
(1) الدراية في تخريجه أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني 2/ 125 / رقم 725.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الجهاد / باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا بسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب 2/ 167 بلفظه.