فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 189

1 -أن يكون محافظا على طاعة الله تعالى في أوامره.

2 -مجانبا لكبائر المعاصي.

3 -عدم الاصرار على الصغائر.

والخصلة الثالثة: ظهورة المروءة. وهي مجانبة ما سخف من الكلام المؤذي أو المضحك وترك ما قبح من الضحك الذي يلهو به [1] .

اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في الشهود ولكنهم اختلفوا في هل يكتفى بظاهر العدالة في الشاهد أو لا بد من توافرها ظاهرا أو باطنا؟

للفقهاء في ذلك رأيان:

الرأي الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد [2] إلى أنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا.

الرأي الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة [3] إلى أنه يكتفي بظاهر العدالة في الشاهد.

الأدلة: استدل أصحاب الرأي الأول بالكتاب والسنة.

أما الكتاب فمنه:

1 -قوله تعالى (واشهدوا ذوي عدل منكم) [4] .

وهذه الآية نص صريح على اشتراط العدالة في الشهود فتحمل على ظاهر العدالة وباطنها.

(1) الحاوى الكبير 17/ 149.

(2) بداية المجتهد 2/ 346، المدونة 4/ 79، الحاوي الكبير 17/ 148، مغنى المحتاج 4/ 427، المغنى 10/ 223، بدائع الصنائع 6/ 270.

(3) بدائع الصانئع 6/ 270.

(4) من الآية 2 من سورة الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت