1 -أن يكون محافظا على طاعة الله تعالى في أوامره.
2 -مجانبا لكبائر المعاصي.
3 -عدم الاصرار على الصغائر.
والخصلة الثالثة: ظهورة المروءة. وهي مجانبة ما سخف من الكلام المؤذي أو المضحك وترك ما قبح من الضحك الذي يلهو به [1] .
اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في الشهود ولكنهم اختلفوا في هل يكتفى بظاهر العدالة في الشاهد أو لا بد من توافرها ظاهرا أو باطنا؟
للفقهاء في ذلك رأيان:
الرأي الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد [2] إلى أنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا.
الرأي الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة [3] إلى أنه يكتفي بظاهر العدالة في الشاهد.
الأدلة: استدل أصحاب الرأي الأول بالكتاب والسنة.
أما الكتاب فمنه:
1 -قوله تعالى (واشهدوا ذوي عدل منكم) [4] .
وهذه الآية نص صريح على اشتراط العدالة في الشهود فتحمل على ظاهر العدالة وباطنها.
(1) الحاوى الكبير 17/ 149.
(2) بداية المجتهد 2/ 346، المدونة 4/ 79، الحاوي الكبير 17/ 148، مغنى المحتاج 4/ 427، المغنى 10/ 223، بدائع الصنائع 6/ 270.
(3) بدائع الصانئع 6/ 270.
(4) من الآية 2 من سورة الطلاق.