3 -ما روى عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد" [1] .
4 -ما روى عن سرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب" [2] ."
فهذه النصوص صريحة تثبت القضاء بشاهد ويمين المدعى.
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على عدم جواز القضاء بشاهد ويمين بما يلي:
1 -قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) [3] .
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر باستشهاد رجلين فإن تعذر على المدعى احضار شاهدين، فليحضر رجلا وامرأتين، ولو كان القضاء بشاهد ويمين جائزا لبينه سبحانه وتعالى، فدلت الآية على عدم جواز القضاء إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين [4] .
2 -ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المُدّعَى عليه" [5] .
وللبيهقي"البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
(1) أخرجه ابن ماجة / كتاب الأحكام / باب القضاء بالشاهد واليمين 2/ 793 / 2368.
(2) المرجع السابق رقم 2371.
(3) من الآية 282 من سورة البقرة.
(4) انظر أحكام القرآن للجصاص 1/ 514.
(5) متفق عليه.