الرأي الراجح: هو الرأي الأول القائل بعدم قضاء القاضي بعلمه خاصة في زماننا هذا فقد خربت الذمم، وربما غلب القاضي هواه وحكم بما يشتهى وفي هذا تضيع لحقوق الناس.
القضاء بشاهد ويمين:
اختلف الفقهاء في جواز القضاء بشاهد ويمين على رأيين:
الرأي الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية [1] إلى قبول جواز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يئول إليها أو ما يقصد به مال.
الرأي الثاني: ذهب الحنفية [2] إلى أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بشاهد ويمين.
الأدلة:
استدل أصحاب الرأي الأول بالسنة ومنها:
1 -ما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم"قضى بالشاهد مع اليمين" [3] .
هذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بشاهد ويمين المدعى [4] .
2 -ما روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين على"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق، وقضى به أمير المؤمنين على العراق" [5] .
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 147، روضة الطالبين 8/ 158، شرح منتهى الإرادات 3/ 482، المحلى 9/ 373.
(2) تبيين الحقائق 4/ 189.
(3) أخرجه ابن ماجة في سننه / كتاب الأحكام / باب القضاء بالشاهد واليمين 2/ 793 / رقم 2370.
(4) سبل السلام 4/ 1482.
(5) أخرجه الدارقطني 4/ 212.