فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 189

الرأي الراجح: هو الرأي الأول القائل بعدم قضاء القاضي بعلمه خاصة في زماننا هذا فقد خربت الذمم، وربما غلب القاضي هواه وحكم بما يشتهى وفي هذا تضيع لحقوق الناس.

القضاء بشاهد ويمين:

اختلف الفقهاء في جواز القضاء بشاهد ويمين على رأيين:

الرأي الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية [1] إلى قبول جواز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يئول إليها أو ما يقصد به مال.

الرأي الثاني: ذهب الحنفية [2] إلى أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بشاهد ويمين.

الأدلة:

استدل أصحاب الرأي الأول بالسنة ومنها:

1 -ما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم"قضى بالشاهد مع اليمين" [3] .

هذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بشاهد ويمين المدعى [4] .

2 -ما روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين على"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق، وقضى به أمير المؤمنين على العراق" [5] .

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 147، روضة الطالبين 8/ 158، شرح منتهى الإرادات 3/ 482، المحلى 9/ 373.

(2) تبيين الحقائق 4/ 189.

(3) أخرجه ابن ماجة في سننه / كتاب الأحكام / باب القضاء بالشاهد واليمين 2/ 793 / رقم 2370.

(4) سبل السلام 4/ 1482.

(5) أخرجه الدارقطني 4/ 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت