فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 189

1 -قوله تعالى:"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض" [1] .

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى حصر القوامة في الرجال على النساء، فلا قوامة للمرأة على الرجل، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تلى القضاء، لأنه لو تولت المرأة القضاء لكان لها القوامة على الرجل بخلاف ما نصت عليه الآية [2] .

2 -ما روى عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" [3] .

وجه الدلالة:

هذا الحديث يدل على عدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين [4] .

3 -أن المرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهلا لحضور محافل الرجال [5] .

4 -المرأة ممنوعة من إمامة الصلاة مع جواز إمامة الفاسق، فكان منعها من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولى [6] .

أدلة الرأي الثاني:

1 -أن المرأة تقبل شهادتها فيما عدا الحدود والقصاص فكذلك يجوز أن تلى القضاء فيما عدا الحدود والقصاص.

(1) من الآية 34 من سورة النساء.

(2) انظر تفسير ابن كثير 1/ 491.

(3) أخرجه النسائي.

(4) سبل السلام 4/ 1469.

(5) المغنى 10/ 127.

(6) الحاوي الكبير 16/ 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت