ورد عليه: بأن الشهادة ولاية فيها فلم تمنع منها الأنوثة وأن من لا ينفذ حكمه في الحدود لا ينفذ حكمه في غير الحدود كالأعمى [1] .
الدليل الثاني: أن المرأة بما أودع الله فيها من عقل تستطيع أن تفصل بين الناس فيجوز لها أن تتولى القضاء فيما تقبل فيه شهادتها.
أدلة الرأي الثالث:
1 -أن المرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز أن تكون قاضية.
ورد عليه بأن الفتيا لا ولاية فيها فلم تمنع منها الأنوثة [2] .
2 -أن المرأة كالرجل فكما يجوز له تولى القضاء مطلقا، فكذلك يجوز للمرأة أن تلى القضاء في كل شيء.
الرأي الراجح: هو الرأي الأول القائل بعدم جواز تولي المرأة لمنصب القضاء وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة وضعف أدلة المخالفين وأنها أقيسة مع الفارق، وأن المرأة لا تستطيع تحمل مهمة القضاء والفصل في الخصومات لما جبلها الله عليه من رقة في العواطف، فقد لا تستطيع أن تسيطر على عواطفها فيؤثر ذلك في قضائها.
(1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق.