(وَرَدَّهُ) أي: مَا قَالَهُ الباجيُّ، بَلْ صرَّحَ بِبطْلانِهِ (الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ [1]
(بِأَنْ) مُخفَّفةٌ [2] مِنَ الثَّقيلةِ، أي: بأنَّهُ (للشَّافِعيْ) وَمَالِكٍ (قَوْلانِ فِيْهَا) أي فِي الإجازةِ جوازًا وَمَنْعًا.
وَقَالَ بالمنعِ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ [3] ، والفقهاءِ [4] ، والأصوليينَ [5] .
وردَّهُ أَيْضًا بِما لخَّصَهُ الناظِمُ بِقولِهِ: (ثُمَّ بَعْضُ تابعي مذهبِهِ) أي: الشَّافِعيِّ [6] ، وَهُوَ
(الْقَاضِي حُسَيْنٌ) ، وَفِي نُسْخَةٍ: الحسَنِ (مَنَعا) الرِّوَايَةَ بِها أي: قَطَعَ بِمنعِها، (وَ) كَذَا الْقَاضِي أَبُو الحسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ [7] (صَاحِبُ الحاوِي بِهِ) أي: بالمنعِ [8] (قَدْ قَطَعَا) ، وكَذا غَيْرُهُما [9] .
(قالا) القاضِيَانِ (كشُعْبَةٍ) - بالصَّرْفِ وعَدَمِهِ، والأوَّلُ أولى - وابنِ الْمُبَارَكِ، وغيرِهِما: (وَلَوْ جازَتْ) أي: الإِجَازَةُ (إذنْ) تَكْمِلةٌ (لَبَطَلَتْ رِحْلةُ) - بكسرِ الراءِ وضمِّها - أي: انتقالُ (طُلاَّبِ السُّنَنْ) مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ لاسْتِغْنَائِهِمْ بالإجازَةِ عَنْهَا [10] .
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 312.
(2) في (م) : (( محففة ) )بالحاء المهملة.
(3) انظر: الكفاية: (452 - 456 ت، 314 - 317 هـ) ، شرح التبصرة والتذكرة 2/ 129 - 130، فتح المغيث 2/ 60، التدريب 2/ 30.
(4) انظر قول الشّافعيّ من طريق الربيع بن سليمان في الكفاية: (455 ت، 317 هـ) وهو رواية عن مالك كما نقلها الخطيب في الكفاية: (455 ت، 316 هـ) ، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف كما حكاه الآمدي.
قال الخطيب: (( قول مالك والشافعي محمولان على الكراهة لأنه قد حفظ عنهما الإجازة لبعض أصحابهما وسنذكر الخبر بذلك في موضعه ) )ثمّ ذكرهما في الكفاية: (462 - 465 ت، 323 - 324 هـ) .
وانظر: المحدث الفاصل: 448، والإلماع: 93 - 94، والأحكام للآمدي 1/ 280، وفتح المغيث 2/ 64.
(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام 1/ 280.
(6) انظر: الكفاية: (455ت، 317هـ) و (464ت، 324هـ) ، والبحر المحيط 4/ 397، وشرح التبصرة 2/ 130.
(7) بفتح الميم وسكون الألف وفتح الواو وسكون الراء، وفي آخرها دال مهملة، وهذه النسبة إلى بيع ماء الورد وعمله. انظر: الأنساب 5/ 61، واللباب 3/ 165.
(8) انظر: الحاوي 20/ 146، وأدب القاضي، له 1/ 387 - 389، ومعرفة أنواع علم الحديث: 312، وروضة الطالبين 11/ 157.
(9) انظر: روضة الطالبين 11/ 157، وفتح العزيز 12/ 488 - 491، ومعرفة أنواع علم الحديث: 312، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 130.
(10) مذهب شعبة بالمنع حكاه الخطيب في الكفاية: (454 ت، 316 هـ) .