الذهبي فقال بل منكر قال أبو حاتم ربيعة منكر الحديث فالصحة من أين اهـ وقد رواه البزار بأتم من هذا وفيه لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدًا أو دمًا ثم ابتلعته ما أدّت حقه قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوّج أبدًا فقال النبي - صلّى الله عليه وسلم - لا تنكحوهن إلاَّ بإذنهن قال المنذري رواته ثقات وقد رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه العراقي فقد رواه الحاكم والبيهقي بلفظ من حق الزوج على الزوجة لو سال منخراه دمًا وقيحًا وصديدًا فلحسته بلسانها ما أدّت حقه الحديث وروى نحوه أبو داود والحاكم من حديث قيس بن سعد وأحمد من حديث أنس كما سيأتي ذكره قريبًا.
1442 - قال ابن عباس أتت امرأة من خثعم إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقالت إني امرأة أيم وأريد أن اتزوج فما حق الزوج قال إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها على نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه ومن حقه أن لا تعطي شيئًا من بيته إلاَّ بإذنه فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له ومن حقه أن لا تصوم تطوّعًا إلاَّ بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب.
قال العراقي: رواه البيهقي مقتصرًا على شطر الحديث ورواه بتمامه من حديث ابن عمر وفيه ضعف اهـ
قلت: لفظ البيهقي من حديث ابن عباس حق الزوج على الزوجة أن لا تمنع نفسها ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم وأن لا تعطى شيئًا من بيته إلا يإذنه ولفظ حديث ابن عمر أن لا تمنتعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب وأن لا تصوم يومًا واحدًا إلاَّ بإذنه فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها وأن لا تعطي شيئًا من بيته إلاَّ بإذنه فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها وأن لا تخريج من بيته إلاَّ بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع قيل وان كان ظالمًا قال وإن كان ظالمًا هكذا رواه أبو داود والطيالسي وابن عساكر وفي الباب عن تميم الداري رضي الله عنه رفعه قال حق الزوح على المرأة أن لا تهجر فراشه وإن تبر قسمه وأن تطيع أمره وأن لا تخرج إلا بإذنه وأن لا