فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 2785

أي من ضعفه والوهن بالتحريك يستعمل في العلم والعقل بالسكون في البدن (ولوعه) بالفتح والضم كلاهما للاسم والمصدر (بالماء في الطهور) وفي نسخة في التطهير وظن العراقي أنه حديث فقال لم أجد له أصلًا وليس كذلك بل هو من كلام بعض السلف.

قال ابن السبكي: (6/ 292) لم أجد له إسنادًا.

306 -يكره أن ينفض اليد فيرش الماء أي بعد الفراغ من الوضوء لما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال إذا توضأتهم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان قال ابن الملقن رواه ابن أبي حاتم في علله وابن حبان في ضعفائه من رواية أبي هريرة وضعفاه وإنكار ابن الصلاح من الحديث فإنها مراوح الشيطان غلط لوجودها كما ذكرناه اهـ. وفي الروضة للنووي قلت في النفض أوجه الأرجح أنه مباح تركه وفعله سواء والثاني مكروه والثالث تركه أولى والله أعلم اهـ.

قلت: وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - ناولته زينب خرقة بعد طهارته فنفض يده ولم يأخذها فهذا يدلك على أن النفض مطلقًا غير مكروه إلا أن المصنف قيده بقوله فيرش الماء نظرًا لذلك فتأمل.

307 -قالوا أي القائلين بالكراهة (الوضوء يوزن) في كفة الحسنات أي ماؤه (قاله سعيد بن المسيب والزهري) وفي العوارف واتخاذ المنديل بعد الوضوء كرهه قوم وقالوا أن ماء الوضوء نور يوزن وأجازه بعضهم اهـ.

قلت: قوله الوضوء يوزن قد وجدته مرفوعًا في حديث أبي هريرة أخرجه ابن عساكر في تاريخه وتمام في فوائده بلفظ من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به ومن لم يفعل فهذا أفضل لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الأعمال.

قال العراقي: أخرجه الترمذي وقال غريب وإسناده ضعيف اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت